السيد علي الهاشمي الشاهرودي

628

محاضرات في الفقه الجعفري

--> والضحاك وابن عباس إلى انها غنائم يوم بدر ، وقال علي بن صالح بن يحيى : هي غنائم السرايا ، وقال عطا : ما شذ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو جارية من غير قتال ، وفي رواية ما سقط من المتاع بعد قسمة الغنيمة . وفي الأموال لأبي عبيد / 306 باب الأنفال عند العرب كل احسان فعله فاعل تفضلا ، ومنه النفل الذي أحله اللّه للمؤمنين تطولا منه عليهم بعد ان كانت الغنائم محرمة على الأمم وانما كانت نار تنزل من السماء فتحرقها ، وفي ص 308 النفل يقع على أربعة وجوه : الأول : نفل لا خمس فيه ، وهو سلب المشرك إذا انفرد المسلم بقتله . الثاني : نفل بعد اخراج الخمس من الغنيمة ، وهو ما يجعل للسرية الموجهة إلى أرض الحرب من الربع قبل خمس الغنيمة أو الثلث بعد خمسها . الثالث : نفل من الخمس نفسه ، وهو ما يراه الإمام من اعطاء بعض المسلمين زيادة على ما عنده ، وهذا يكون من نفس الخمس الذي هو في يده . الرابع : نفل من الغنيمة قبل الخمس وهو ما يعطيه الإمام للادلاء على عورات العدو ورعاة الماشية ، فإنّ هؤلاء ممّا ينفعون العسكر . وذكر الرازي وابن كثير والزمخشري والخازن في تفسيره آية الأنفال خلافا في المراد من الأنفال في الآية مثل ما أشار إليه الشيخ الطوسي في التبيان الا انه لم يذكر تفسير الباقر والصادق عليهما السّلام له .